• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه، كنذرهما، فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به، فمن يقول: لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى، فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين) [الفروع 6/ 396 - 397 (11/ 68) ] .
1392 - إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا:
1393 - وإذا قال: لئن ابتلاني لأصبرن، أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن:
• قال ابن مفلح:(. . . وكذا قال شيخنا فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال: ليس بنذر = فقد أخطأ.
وقال: قول القائل: لئن ابتلاني لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، نذر معلق بشرط، كقول الآخر: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ} الآية [التوبة: 75] ، ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لئن ابتلاني لصبرت ونحو ذلك، إن كان وعدا والتزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية للنفس وجهل بحقيقة حالها) [الفروع 6/ 397 (11/ 69 - 70) ] [1] .
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (476) .