فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1242

ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب"التلخيص"وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع 2/ 323 (3/ 447) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة [2] . اختاره شيخنا) [الفروع 2/ 327 (3/ 452) ] [3] .

* قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا [4] [الفروع 2/ 338(3/ 467) ] [5] .

= والمسروق والمعرف، مثل إن عرّف الملتقط اللقطة ولم يعرف ربها، أو ضلّ المال عن ربِّه ولم يرجع إليه، فمفهومه: لا زكاة، كما أشار إليه في رواية بقوله:"إذا قبضه") ا. هـ.

(1) "الاختيارات"للبعلي (146) ، وانظر:"الفتاوى" (25/ 46، 47 - 48) .

(2) قال في"الإنصاف" (6/ 322) : (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.

(3) "الاختيارات"للبعلي (146) .

(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: صحَّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ.

(5) "الاختيارات"للبعلي (146 - 147) ، انظر:"الفتاوى" (25/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت