فهرس الكتاب

الصفحة 969 من 1242

* قال ابن مفلح:(أصلها الحل فيحل -قال شيخنا: لمسلم، وقال أيضًا: الله أمرنا بالشكر، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحذور، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، كقوله تعالى: {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93] ، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي [1] الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش.

وقوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر عليه، فيطالب بالشكر، فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور، أو فعل محظور .... -كل طعام [2] طاهر لا مضرة فيه) [الفروع 6/ 294 (10/ 367) ] [3] .

* قال ابن مفلح: (ويحرم من حيوان برٍّ حمرٌ إنسية .... وسنور أهلي، قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا: ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا. وأنه قد يقال: يعمها اللفظ) [الفروع 6/ 295 (10/ 369 - 370) ] .

(1) في ط 1: (يبيع) ، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 357) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (فاعل"يحل"في أول الباب) .

(3) "الفتاوى" (22/ 135 - 137) باختصار،"الاختيارات"للبعلي (464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت