• قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر [1] متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه = قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور [2] ، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع 4/ 594 - 595 (7/ 349 - 350) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وفي"الأحكام السلطانية"في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل = لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهو لا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة = فهو أجر المثل، وإن لم يسم له
(1) في"الاختيارات"للبعلي: (أضر) .
(2) علق على هذا ابن قندس في"حاشيته على الفروع"، والمرداوي في"تصحيح الفروع".
(3) انظر:"الاختيارات"للبعلي (251 - 252) ، وانظر"حاشية الفروع"لابن قندس (11/ 367 - 368) .