فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1242

* قال ابن القيم:( ... وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله سبحانه وتعا لي أن يعاشرها بالمعروف؛ فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد.

قالوا: وعليه أن يشبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعيها قوتًا.

وكان شيخنا -رحمه الله- يرجح هذا القول ويختاره) [روضة المحبين 227] [1] .

* قال ابن مفلح: (وأما إذا اعتبر قصد الإضرار [2] فالإيلاء دلَّ على قصد الإضرار فيكفي ولو لم يظهر منه قصده، وقال شيخنا: خرَّج ابن عقيل قولًا: لها الفسخ بالغيبة المضرة بها، ولو لم يكن مفقودًا، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر [3] ، وفي"المغني"في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:

(1) "الفتاوى" (28/ 242؛ 32/ 271) ،"الاختيارات" (354) .

(2) في ط 2: (إذا اعتبر الإضرار) ، والمثبت من ط 1 والمخطوط (ص: 288) .

(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (قال في"الاختيارات": وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة وأولى، للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحو هما مما يتعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود، ولا فرق في ذلك ولا إجماع، كما قالها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت