• قال ابن مفلح: (وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا، أو يُقدِّم الصلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنِه؟ فيه أوجه) [الفروع 3/ 509 (6/ 50) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وإن قصّر فمن جميعه، نص عليه، قال شيخنا: لا من كلِّ شعرة بعينها) [ألفروع 3/ 513 (6/ 54) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ثم حل له [3] كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع 3/ 514] [4] .
• قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحوه أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغبره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من
(1) "جامع المسائل" (5/ 354 - 355) ،"الاختيارات"للبعلي (113) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (175) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 137) .
(3) أي بعد الرمي والحلق أو التقصير.
(4) "الاختيارات"للبعلي (175) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 137 - 138) ،"شرح العمدة" (6/ 537 - الحج: 2) .