فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1242

عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 273] .

• قال ابن مفلح:(قوله [1] :"إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد"فيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.

والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة] [2] يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.

قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 272 (1/ 406) ] .

• قال ابن مفلح: (قوله [3] :"ولا يثبتان [4] في باقي العقود".

(1) أي: المجد ابن تيمية.

(2) في ط 1: (معاونة) ، والتصويب من ط 2.

(3) أي: المجد ابن تيمية.

(4) أي: خيار الشرط، وخيار المجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت