فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1242

قال الشيخ تقى الدين: كتبت [1] لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.

قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.

قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد -وقلنا: لا يسقط- ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.

والذي نصره القاضي وأصحابه -ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم-، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.

واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف [2] هنا.

والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر 1/ 261 - 262] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع 4/ 84 (6/ 216) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر

(1) كذا، ولعلها: (كشفت) ، والله أعلم.

(2) أي: صاحب"المحرر".

(3) "الاختيارات"للبعلي (184) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 349 - 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت