قال الشيخ تقى الدين: كتبت [1] لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.
قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد -وقلنا: لا يسقط- ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.
والذي نصره القاضي وأصحابه -ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم-، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.
واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف [2] هنا.
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر 1/ 261 - 262] .
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع 4/ 84 (6/ 216) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
(1) كذا، ولعلها: (كشفت) ، والله أعلم.
(2) أي: صاحب"المحرر".
(3) "الاختيارات"للبعلي (184) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 349 - 350) .