قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد 1/ 136 - 137] .
• قال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع 1/ 356 (2/ 79) ] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك) [1] [الفروع 1/ 356 (2/ 80) ] .
• قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها [2] ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع 1/ 356 (2/ 82) ] .
• قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع 1/ 358 (2/ 83) ] [3] .
(1) انظر: رقم (28) .
(2) أي الدابة.
(3) "الفتاوى" (22/ 121) .