• قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض"م"نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت [1] ، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي [2] خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290) ] [3] .
وانظر ما يأتي برقم (121) .
• ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة [4] ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290) ] [5] .
(1) قال في"الإنصاف" (2/ 262) : (واختار أيضًا -أي: ابن تيمية- إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
(2) في ط 2: (تتيمم وتصلى) .
(3) "الفتاوى" (21/ 431، 446 - 447، 454، 463؛ 22/ 30، 35) ،"الاختيارات"للبعلي (35 - 36) .
(4) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
(5) "الفتاوى" (21/ 439، 456، 471) ، وانظر:"الاختيارات"للبرهان (76 - 78) وللبعلي (35) .