فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1242

* قال ابن مفلح: (واختار صاحب"المحرر": يصحّ بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير نية رمضان، فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله، لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره، لأنه ناو تركه، فكيف يجعل كنية الفعل؟ وهذا اختيار الخرقي في"شرحه للمختصر"، واختاره شيخنا إن كان جاهلًا، وإن كان عالمًا فلا، قال: كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع، ثم تبين أنه كان حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان، بل يقول له: الذي وصل إليك هو حقٌّ كان لك عندي) [الفروع 3/ 40 - 41 (4/ 454 - 455) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (قال في"الروضة"-ومعناه لغيره-: الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا، وكذا قال شيخنا: هو حين يتعشّى، يتعشّى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد، وعشاء ليالي رمضان) [الفروع 3/ 42 (4/ 456) ] [2] .

(1) "الفتاوى" (25/ 101 - 102) ،"الاختيارات"للبعلي (158) .

(2) "منهاج السنة النبوية" (5/ 399) ،"الاختيارات"للبعلي (158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت