• قال ابن مفلح:(قال [1] : وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم.
قال: وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم) [الفروع: 1/ 125 (1/ 144) ] [2] .
(1) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) "الاختيارات"للبعلي (18) .