صانعان في متاع الحانوت) [الفروع 5/ 587 (9/ 302) ] .
* قال ابن مفلح: (ولا تقترض على الأب، ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه، وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضًا) [الفروع 5/ 589 (9/ 305) ] [1] .
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم: (555) .
* قال ابن مفلح: (وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله، وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع 5/ 592 - 593 (9/ 309 - 310) ] [2] .
* قال ابن القيم: (وقال القاضي: الحجة التي يرجع إليها في الاستحسان هي: الكتاب تارة، والسنة تارة، والإجماع تارة، والاستدلال بترجح بعض الأصول على بعض، فالاستحسان لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، إذا لم يجد مسلمًا.
(1) "الفتاوى" (26/ 137، 305) ،"الاختيارات"للبعلي (178) .
(2) "الفتاوى" (34/ 73 - 74) ،"الاختيارات"للبعلي (412 - 413) .