وشحم الميتة"و: ش"أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: 1/ 106 (1/ 117) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا -قلنا ينجس بموته"م ر"قاله القاضي وغيره- بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك"هـ"قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: 1/ 107 (1/ 118) ] [2] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (43) .
(2) انظر:"شرح العمدة" (1/ 126) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (رقم: 20) ،"الاختيارات"للبعلي (42 - 43) .