فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1242

* قال ابن مفلح:(وما يأكل الجيف [1] ، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.

وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في"الصحيحين"، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع [2] ، واحتج فيه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع 6/ 296 (10/ 370 - 371) ] [3] .

* قال ابن مفلح: (وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا) [الفروع 6/ 296 (10/ 371) ] .

(1) أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في"المحرر": والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في"شرح المقنع": ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع المزاغ، لأن كل مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام"المغني"بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغريان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غراب البين أكبر) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت