فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1242

فيه:"وإذا حاصرت أهل حصن"ولا حصون للمشركين، ولم يدع النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم إليها وهي نزلت سنة تسع عام تبوك آخر مغازيه، وقيدها بأهل الكتاب) [الفروع 6/ 259 - 260 (10/ 319 - 320) ] [1] .

• قال ابن القيم:( ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما إلا ما ذكره أبو عبد الله بن حمدان في دارعايته، فقال: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته، أو أن يضمنها عنه، أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ يحتمل وجهين، أظهرهما المنع. انتهى.

وعلى هذا يجري الخلاف فيما إذا تحملها عنه مسلم أو ذمي، والحمالة أن يقول: أنا ملتزم لما على فلان بشرط براءة ذمته منه، وقد اختلف الفقهاء في أصل هذه الحمالة: فالشافعي وأحمد لا يصححانها، هكذا ذكره أصحابه عنه، ولا نص له في المنع، والصحيح الجواز، وهو مقتضى أصوله، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة 1/ 89] .

• قال ابن مفلح: (وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه: إن لم يسلم قتل، وعنه: ويقر بدينه الأول، وعنه: يقر بأفضل منه، كمجوسي

(1) "منهاج السنة" (5/ 179) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 664) ،"الاختيارات"للبعلي (457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت