فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1242

• قال ابن مفلح: (وهو [1] مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع 6/ 395 (10/ 66) ] [2] .

1390 - قوله في النذر وغيره:"على مذهب من يلزم بذلك"ونحو هذا:

• قال ابن مفلح:(الثاني [3] : نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو ما لي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي"الواضح": يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.

قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع 6/ 395 - 396 (11/ 68) ] [4] .

(1) أي: النذر.

(2) "الاختيارات"للبعلي (475) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 161 - 162) .

(3) أي: النوع الثاني من أنواع النذر.

(4) "الفتاوى" (33/ 150 - 151) ،"الاختيارات"للبعلي (475 - 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت