نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع 5/ 132 (8/ 165 - 166) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدّب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته ... ) [الفروع 5/ 133 (8/ 166) ] .
• قال ابن مفلح:(وإن وطئ أمته الحامل من غيره = حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في"الروضة".
قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع 5/ 136 (8/ 168 - 169) ] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (289) .