فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1242

سبق [1] ، وعنه: كلُّه قبله"و: ش"اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج [2] ، قال في"الخلاف"وغيره: وهو القياس، وعنه: عكسه"و: م"، وعنه: من نقص بعده، ومن زيادة قبله، وعنه: عكسه"و: م" [3] فيسجد من أخذ باليقين قبله [4] "م"لأمره - عليه السلام - الشاك أن يدع الرابعة ويسجد -قيل: احتج به أحمد-، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره شيخنا [5] [الفروع 1/ 516 (2/ 331 - 332) ] .

• قال ابن مفلح: (وإن نسي سجود السهو، فعنه: يقضيه مع قصر الفصل"و: ش"، وعنه: وبقائه بالمسجد، ولعله أشهر، وعنه: ولم يتكلم"و: هـ"، وعنه: لا يسجد مطلقا"و: م"فيما بعده، وإن بعد فيما قبله [6] أعاد، وعنه: عكسه [7] ، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 518 (2/ 334) ] [8] .

(1) "الفروع" (2/ 326) .

(2) في ط 1: (وأبو الفرج) ، والمثبت من ط 2.

(3) في ط 1: (و: هـ) والمثبت من ط 2 ويحرر.

(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (هذا تفريع على قوله:"ومحل سجود السهو ... قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، أو أخذ بظنه"فالأخذ باليقين ليس من الصورتين، فيسجد قبل السلام، والأخذ بظنه من الصورتين، فيسجد بعده) ا. هـ.

(5) "الفتاوى" (23/ 17 - 24) ،"الاختيارات"للبعلي (93) .

(6) يعني قبل السلام.

(7) قال المرداوي في"تصحيح الفروع": (أنه يسجد مطلقا، سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا) ا. هـ، وانظر التعليق التالي.

(8) "الاختيارات"للبعلي (94) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت