شيئًا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: 1/ 183 (1/ 233) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة، كلحم السباع أبلغ من لحم الإبل، فالوضوء منه أولى. قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه) [الفروع 1/ 184 (1/ 236) ] [2] .
• قال ابن القيم: (وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:
أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني: ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله يدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا
(1) انظر:"شرح العمدة" (1/ 334 - 335) ،"الفتاوى" (21/ 10، 161؛ 22/ 100 - 101) .
(2) "الفتاوى" (20/ 525) ،"الاختيارات"للبعلي (28) ، وسبق نص كلامه ضمن النقل عن ابن القيم (ص: 84 - 85) .