ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع) [تهذيب السنن: 1/ 66] [1] .
• وقال أيضًا: (وقد نص أحمد -في إحدى الروايتين عنه- على أن الرجل إذا طاف جنبًا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه، وعنه رواية أخرى: عليه دم، وثالثة: أنه لا يجزيه الطواف.
وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحدِثِ والجُنب، فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحدا.
قال شيخنا: وليس كذلك، بل صرَّح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة، قال: وكلام أحمد يدل على ذلك، ويبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب.
قال عبد الملك الميموني في"مسائله": قلت لأحمد: من طاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهله، قال: أخبرك مسألة فيها وهم مختلفون، وذكر قول عطاء والحسن، قلت: ما تقول أنت؟ قال: دعها، أو كلمة تشبهها [2] .
وقال الميموني في"مسائله"أيضًا: قلت له: من سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله، فقال لي: مسألة [3] الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء مما يسهل فيها [4] ، وما يقول الحسن، وأن عائشة
(1) "الفتاوى" (21/ 273؛ 26/ 199، 205، 212) .
(2) هذا النص المنقول عن الميموني غير موجود في مطبوعة"الفتاوى".
(3) في"الفتاوى": (هذه مسألة) .
(4) قال ابن القيم بعد نهاية هذا النص: (وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها، وهذا تصريح منه أن الطهارة =