فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1242

* قال ابن مفلح: (يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه) [الفروع 5/ 343) 8/ 417)] .

* وقال أيضًا: (المذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة، وعنه: يحرم ولا يصح، واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله، فلا يجوز انفرادهما به، لقراءة حمزة:(أن يُخافا) بالضم، ولا يصح"هـ"مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه، فيقع رجعيًّا إن قيل: هو طلاق، وقيل: بائنًا إن صح الخلع بلا عوض، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم"و: هـ ش"ولنا نزاع، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 343) 8/ 417)] [1] .

* قال ابن مفلح: (ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه، قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ويتوجه: بلى مع بينة، قال: ولو أبرأته وولدت عنده، وما لها بيده يتصرف فيه، لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة) [الفروع 5/ 344) 8/ 418)] [2] .

* قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل

(1) "الاختيارات"للبعلي (359) .

(2) "الفتاوى" (32/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت