كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف [1] [الفروع 3/ 498 - 499 (6/ 36) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع 3/ 500 (6/ 38) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع 3/ 501 - 502 (6/ 40) ] [4] .
وانظر: ما تقدم برقم (58 و 106) .
• قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه"ع"، فسائر
(1) في ط أ: (من جنس الطواف) ، والمثبت من ط 2.
(2) "الاختيارات"للبعلي (175) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 122، 199) .
(3) "الفتاوى" (26/ 121) ،"الاختيارات"للبعلي (175) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (45) ، وانظر: (176) .