• قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله .... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11] ) [الفروع 4/ 507 (7/ 240 - 241) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنَّه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 508) 7/ 242)] [2] .
• قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع [3] ، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا [4] ، وظاهر"المبهج":
(1) "الاختيارات"للبعلي (239) ، وانظر:"الفتاوى" (20/ 562 - 563؛ 30/ 65) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (239) .
(3) قال ابن قندس في"حواشيه على الفروع": (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب) .
(4) قال ابن قندس في"حواشيه على الفروع": (أي: سواء انتفع به -مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار- أو لم يُنْتَفَعُ به - مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى) .