شيخنا: لا يرده [1] ، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع 4/ 384 (7/ 90 - 91) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع 4/ 384 (7/ 91) ] .
• قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه، كوكيل، وقال شيخنا: أو عادة) [الفروع 4/ 384 (7/ 91) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب -نص عليه، وعنه: غير فجأة- وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه
(1) في ط 1: (لا يرد) ، والمثبت من ط 2.
وقال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (في بعض النسخ:"واختار الشيخ"، وفي"الفائق": وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول، وإن لم يتضرر أو أذن جاز، ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول، وقال الشيخ: النظر يمنعه، ونصره شيخنا، وهو المختار) ا. هـ، وصاحب"الفائق"هو ابن قاضي الجبل، وشيخه هو ابن تيمية.
(2) انظر:"جامع المسائل" (2/ 219) .
(3) "الفتاوى" (30/ 90) ،"الاختيارات"للبعلي (213) .