فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1242

عنه في"الصحيحين": أنه صلّى يوم فتح مكة في بيت أم هانئ ثمان ركعات.

قال شيخنا: وظنَّ بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى، وأخذه من قولها: وذلك ضحى. أي: وذلك الفعل كان في وقت الضحى.

قلت: ويدل على ذلك قول أم هانئ: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها.

ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم، ويدل عليه قول عائشة في"صحيح مسلم": وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الضحى قط.

قال شيخنا: كان - صلى الله عليه وسلم - يستغني عنها بقيام الليل، فمن لم يقم الليل: فالضحى بدل له عن قيام الليل) [الفوائد الحديثية 114 - 115] .

• وقال ابن مفلح: (ونص أحمد: تفعل [1] غبّا، واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب"المحرر"وغيرهم: المداومة، ونقله موسى بن هارون"و: ش"، واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله) [الفروع 1/ 567 (2/ 403) ] [2] ،

• قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يستحب لكلِّ من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم:

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن

(1) أي صلاة الضحى.

(2) "الاختيارات"للبعلي (98) ، انظر:"الفتاوى" (17/ 473 - 474؛ 22/ 283 - 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت