فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 1242

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع 3/ 554 (6/ 101) ] [1] .

• قال ابن مفلح:(وقال [2] : كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ.

وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضًا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي"و: م"، وعن عائشة: هديٌ"و: هـ ش"وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ.

وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالب) [الفروع 3/ 554 (6/ 101 - 102) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه -في ظاهر

(1) "الاختيارات"للبعلي (178) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 304، 306) ، و"جامع المسائل" (4/ 255) .

(2) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.

(3) "الفتاوى" (26/ 137، 305) ،"الاختيارات"للبعلي (178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت