يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في"الترغيب"وشيخنا"و: م ق"، وفي"الإيضاح"واختاره في"الفصول"في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي"الفنون"في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع 5/ 220 (8/ 270 - 271) ] [1] .
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (1008) .
* قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] [2] فالمهر على الغار) [الفروع 5/ 224 (8/ 276) ] [3] .
* قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان [4] أقل، فلا فسخ إلا شرط
(1) "الفتاوى" (29/ 175؛ 32/ 172) ،"الاختيارات" (315) .
(2) ليست في ط 2، واستدركت من ط 1.
(3) "الاختيارات" (322) .
(4) في ط 1: (فبانت) ، والمثبت من ط 2.