فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1242

قلت: وهذا اختيار شيخنا -رحمه الله-) [إغاثة اللهفان: 1/ 237 - 238] .

• وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب"المحرر"وغيره: بلى"و: هـ"، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: 1/ 241 (1/ 324) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور"و: م ش"، وقيل: مباح"خ"، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا"و: هـ"، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: 1/ 259 (1/ 351) ] [2] .

• قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام -في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس-: (وعلى هذا الأصل [3] فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل

(1) "الفتاوى" (21/ 322 - 323، 479، 485 - 481، 510 - 511) ،"منهاج السنة" (3/ 429) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (16، 17) وللبعلي (39، 41) .

(2) "الفتاوى" (21/ 475 - 476، 508 - 509) ،"الاختيارات"للبعلي (39) .

(3) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت