فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1242

بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف [1] ، وطواف) [الفروع: 1/ 229 (1/ 306) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وعنه [3] : يصلي به [4] إلى حدثه"و: هـ"اختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا) [الفروع: 1/ 231 (1/ 309) ] [5] .

87 -إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت:

• قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق"و: ش"، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب"و: هـ"، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب"المحرر"وحفيده"و: ش" [6] .

(1) في ط 2: (كمس مصحف) .

(2) "شرح العمدة" (1/ 445) .

(3) أي: الإمام أحمد.

(4) أي: التيمم.

(5) "الفتاوى" (21/ 360 - 361، 436) ،"الاختيارات"للبعلي (37) .

(6) الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة.

قال شيخ الإسلام في"شرح العمدة"(ومن عليه نجاسة أولى منهما -أي الحائض =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت