فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1242

قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه [1] ، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع 4/ 346 (7/ 41 - 43) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا - رضي الله عنه -) [الفروع 4/ 348 - 349 (7/ 46) ] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه"و: هـ ش"، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع 4/ 353 (7/ 52) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (قوله:"وإلا وجوده كعدمه"يحتمل أن يكون التقدير: وإلا إن كان يرى عزله قبل العلم فوجوده كعدمه) ا. هـ.

(2) "الفتاوى" (30/ 61 - 64) ،"الاختيارات"للبعلي (209) .

(3) انظر:"الفتاوى" (29/ 364؛ 30/ 210) ،"الاختيارات"للبعلي (209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت