فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1242

وذكره شيخنا رواية، واختارها، وقال: اختاره جماعة. وقال: وعليهما [1] إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.

ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله:"الحج عرفة"أنَّه مثل قوله:"من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة"، إنَّما يريد بذلك فضل الصَّلاة، وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع 1/ 587 (2/ 437 - 436) ] .

• وقال أيضًا: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجماعة لا تدرك إلَّا بركعة. قاله بعضهم، وحكاه في"الرِّعاية"قولًا، وهذا اختيار الشَّيخ تقي الدين، قال: وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه في مذهب الشَّافعي، واختاره أبو المحاسن الروياني [2] وغيره) [النكت على المحرر 1/ 157 - 158] [3] .

• قال ابن مفلح: (ولا يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفِّلٍ، اختاره الأكثر"و: هـ م"، وعنه: بلى، اختاره صاحب ما"النصيحة"و"التبصرة"والشَّيخ وشيخنا"و: ش"وذكر وجها: لحاجة، نحو كونه أحقَّ بالإمامة) [الفروع 1/ 590 (2/ 441) ] [4] .

(1) كذا في ط 2 والنسخة الخطية (ص: 62) ، وفي ط 1: (وعليه) ، وفي"الاختيارات"للبعلي: (على الروايتين) .

(2) في مطبوعة"الفتاوى": (الرياني) خطأ.

(3) "الفتاوى" (23/ 330 - 331، 255 - 258) ،"الاختيارات"للبعلي (104) .

(4) "الفتاوى" (23/ 384 - 386، 389) ،"الاختيارات"للبعلي (104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت