فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1242

الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك) [النكت على المحرر 1/ 284 (1/ 418 - 419) ] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من استولى على ملك رجل بلا حق، فطلبه صاحبه، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه، فباعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق) [الفروع 4/ 50 (6/ 177) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 51 (6/ 178) ] [2] .

• قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوَّزه [3] ، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضي.

(1) "الاختيارات"للبعلي (180 - 181) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (181) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 225) .

(3) أي: التسعير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت