من الصلاة فيه [1] ، [وقاله] [2] شيخنا، وذكره عن جمهور العلماء للخبر) [الفروع 1/ 528 (2/ 346) ] [3] .
• قال ابن مفلح -بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على بعض-:(واختار شيخنا [4] : أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب [5] ، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه.
وفي رد شيخنا على الرافضي -بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم-: والتحقيق لا بد لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع 1/ 531 (2/ 350 - 351) ] [6] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: في المسجد الحرام) .
(2) في ط 1: (وقال) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 54) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (96) ، وانظر:"مختصر الفتاوى المصرية" (300) ، و"الفتاوى" (10/ 427؛ 26/ 196) .
(4) "الفتاوى" (23/ 59 - 60) .
(5) في ط 1: (فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب) ! والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 55) .
(6) "الفتاوى" (17/ 139) ،"منهاج السنة النبوية" (6/ 75) ،"الاختيارات"للبعلي (96) .