فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1242

811 -إذا ادعى أنَّه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة:

• قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنَّه زرع عارية، وقال ربها: إجارة [1] . ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 478 (7/ 209) ] [2] .

(1) أي: فيقبل قول المالك.

(2) "الفتاوى" (30/ 249 - 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت