• قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنَّه زرع عارية، وقال ربها: إجارة [1] . ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 478 (7/ 209) ] [2] .
(1) أي: فيقبل قول المالك.
(2) "الفتاوى" (30/ 249 - 250) .