• قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أو غائط من بقية البدن"ش"وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير"و: هـ"، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا"و: م، ش") [الفروع: 1/ 171 (1/ 221 - 222) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: 1/ 179 (1/ 225 - 226) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (الخامس [4] : لمسه أنثى لشهوة"و: م"نص عليه،
(1) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف.
(2) "الفتاوى" (20/ 526؛ 21/ 222، 242؛ 25/ 238؛ 35/ 358) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (35) ، وللبرهان (60) ، وللبعلي (28) .
(3) "الفتاوى" (21/ 230، 394) ،"الاختيارات"للبعلي (28) .
(4) أي من نواقض الوضوء.