وعنه: مطلقا"و: ش"، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة"هـ"وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] [1] أنثى [2] استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع 1/ 181 (1/ 230) ] [3] .
• وقال أيضًا: (قال الشيخ تقي الدين في"شرح العمدة": إذا قلنا بالنقض [4] اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 1/ 14] [5] .
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: 84) .
(1) استدرك من النسخة الخطية.
(2) في ط 1: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى) ، وفي ط 2: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى) ، وجاء في حاشية ط 2 أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى) ، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في"المبدع"للبرهان ابن مفلح (1/ 166) غير مصرح بنقله عن صاحب"الفروع"، والله أعلم.
ثم وجدته في النسخة الخطية من"الفروع" (ص: 13) كما جاء في"المبدع"، والحمد لله.
(3) مسألة مس الأنثى في:"الفتاوى" (20/ 222، 526؛ 21/ 222؛ 25/ 238؛ 35/ 357 - 358) ، وانظر: (20/ 369؛ 21/ 236) .
ومسألة مس الفرج في: (20/ 526؛ 21/ 222، 35/ 358) .
وانظر:"الاختيارات"لابن عبد الهادي (37، 38) ، وللبرهان (80، 81) ، وللبعلي (28) .
(4) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟
(5) "شرح العمدة" (1/ 319) .