المال، ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟ وفيه روايتان.
فجعل الروايتين عامتين في هذا المصنف، حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي شهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 323 - 324] [1] .
وانظر: ما سبق برقم (1459) .
• قال ابن مفلح: (قوله [2] :"ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال".
قطع به القاضي في"التعليق"وجماعة من الأصحاب، وعللوا ذلك بأن القتل يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.
وإن قلنا: موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا.
وقد تقدم [3] كلام ابن عبد القوي في قوله:"فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة".
وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين، قال: وهذا التعليل إنما يجيء في بعض الصور إذا كان على العاقلة.
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (525) .
(2) أي: صاحب"المحرر".
(3) أي: في"النكت على المحرر" (2/ 322) .