• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: 1/ 197 (1/ 254) ] [1] .
• قال ابن مفلح: ( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال. بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: 1/ 199 (1/ 258) ] [2] .
65 -الذِّكْر للجنب والحائض:
• قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: 1/ 201 (1/ 261) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ويستحب [4] لدخول مكة، قال في"المستوعب":
(1) "الاختيارات"للبعلي (30) ، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من"الاختيارات"بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ رحمه الله كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ.
(2) "الاختيارات"للبعلي (30) .
(3) "الفتاوى" (21/ 460 - 461؛ 26/ 190 - 191) ،"الاختيارات"للبعلي (30) .
(4) أي: الغسل.