التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.
ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف) [1] [النكت على المحرر: 2/ 258 - 259] .
• قال ابن مفلح: (وظاهر"الكافي": العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولًا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر"العدة"للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح [2] به في قياس الشبه) [الفروع 6/ 563 (11/ 335) ] .
• قال ابن مفلح: (وهي [3] ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.
قال: وليس لأحد أن يحمل [4] كلام أحمد [5] إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.
(1) سبق قريبا.
(2) في ط 1: (خرج) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 396) .
(3) أي: الكبيرة.
(4) في ط 1: (يحكم) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 396) .
(5) كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص 396) ، وفي"الفتاوى": (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب، والله أعلم.