تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك) [الفروع 6/ 165 (10/ 188) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال [2] : ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام لأنه أخاف المدينة، وانتهك حرم الله وحرم رسوله، فيتوجه عليه: يزيد ونحوه، ونص أحمد خلاف ذلك، وعليه الأصحاب، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة، خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما، وقال شيخنا: ظاهر كلامه الكراهة) [الفروع 6/ 167 (10/ 190) ] [3] .
• وقال أيضًا: (ويجوز لعن الكفار عاما، وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين.
قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب.
وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا، ولا كرامة، أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ ! وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ! فقيل له: أو لا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا.
وقال الشيخ تقي الدين أيضًا في موضع آخر: في لعن المعين من
(1) انظر:"الفتاوى" (1/ 124) ،"الاختيارات"للبعلي (443) .
(2) القائل هو القاضي أبو يعلى.
(3) انظر:"الفتاوى" (4/ 484 - 485) ،"منهاج السنة" (4/ 569) ،"جامع المسائل" (4/ 139) .