• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع 4/ 325 (7/ 17) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له، خلافا لـ"النهاية"... ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف، وقال شيخنا: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه، فتسليطه عدوانًا منه، فيضمن) [الفروع 4/ 335 (7/ 29) ] [2] .
(1) "الفتاوى" (31/ 66 - 67) ،"الاختيارات"للبعلي (256) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (203) .