* وقال ابن مفلح: (ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لعان، وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول، واختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع 5/ 518 (9/ 216) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها، فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله [2] ويلحقه النسب، قاله القاضي في"تعليقه"، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب، اختاره القاضي في"المجرد"وابن عقيل وأبو لخطاب وغيرهم، وهو مذهب"م ش"، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد، والاستحلاف قول"ش"والمشهور: لا يحلف) [3] [الفروع 5/ 524 (9/ 222 - 223) ] .
* قال ابن مفلح: (ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد، نصه عليه، وذكره
(1) انظر:"الفتاوى" (34/ 17) ،"الاختيارات"للبعلي (399) .
(2) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 156 / أ) : (لعله بناء على أن الاستبراء لا يقطع الفراش) .
(3) قال المرداوي في"تصحيح الفروع"بعد نقله الفقرة السابقة: (انتهى كلام تقي الدين ... فأطلق الوجهين .. الخ) .