كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: {وَأَشْهِدُوا} [الطلاق: 2] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع 5/ 466) 9/ 155)] [1] .
* قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر، في الأصح، ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم [2] فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 471 (9/ 160) ] .
(1) "الفتاوى" (32/ 129) ،"الاختيارات"للبعلي (392) .
(2) في ط 2: (جاءت حاكما) .