• قال ابن مفلح:(وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت تحالفا ولم يتوارثا، نص عليه، اختاره الأكثر.
وقال جماعة: بلى، وخرجوا منها: المنع في جهلهم الحال، واختاره شيخنا) [الفروع 5/ 44 (8/ 57) ] [1] .
• قال ابن مفلح:(وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به، أو أبانها بسؤالها فيه، فكصحيح.
وعنه: كمتهم، صححها في"المستوعب"وشيخنا، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا) [الفروع 5/ 47 (8/ 60) ] .
• قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه = لم ترثه في الأصح، فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارَّة لينقص إرث غيرها وأقرت به = لم ترثه.
ومعنى كلام شيخنا - وهو ظاهر كلام غيره: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر، أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف
(1) "الفتاوى" (31/ 356) ،"الاختيارات"للبعلي (282) ، وانظر:"الإنصاف"للمرداوي (7/ 257 - 258. ط: الفقي) .