فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1242

• قال ابن مفلح: (وقال القاضي في"شرحه الصغير": الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية، وفي غيرها روايتان: إحداهما: لا شيء عليهم غيرها، اختاره شيخنا، والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم) [الفروع 6/ 279 - 280 (10/ 346 - 347) ] .

• قال ابن مفلح: (ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس [1] "ع"ذكره ابن حزم وشيخنا) [الفروع 6/ 280 (10/ 347) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح، كمغصوب، عند أكثر العلماء، وكذا إن علم وأبوا رده إليه، لأنه تقليل للظلم، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب، والتورع عنها كالشبهات، فلا يفسق متأول، ولا يجب إنكاره، ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه.

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: تعشير أموال المسلمين، والكلف التي تؤخذ منهم بغير طريق شرعي حرام) .

(2) انظر:"الفتاوى" (29/ 264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت