فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1242

• قال ابن مفلح: (ويسنُّ الذكر والقراءة سرًّا، وإلا الصمت، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع 2/ 263 (3/ 369) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا -رحمه الله-) [الفروع 2/ 264 (3/ 371) ] [2] .

357 -إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا:

• قال ابن القيِّم: (وقد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته = أنَّه لا يرجع، ونصَّ على أنَّه إذا دُعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته = أنَّه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق، فقال: لأنَّ الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحقُّ في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة) [إعلام الموقعين 4/ 209] [3] .

358 -البناء في المقبرة المسبَّلة:

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من بنى ما يختصُّ به فيها فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم) [الفروع 2/ 273] [4] .

(1) "الفتاوى" (24/ 293 - 294) ،"الاختيارات"للبعلي (132) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (132) ، وانظر:"الاستقامة" (1/ 324) .

(3) انظر:"مختصر الفتاوى المصرية" (251) ،"الاختيارات"للبعلي (132) .

(4) "الاختيارات"للبعلي (132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت