• قال ابن مفلح:(وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر -ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا- في قُماش البيت [1] ، فما صلح للرجل فهو له [2] ، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.
وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.
وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.
قال شيخنا: وكلام القاضي في"التعليق"يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع 6/ 519 (11/ 257) ] .
• قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها [3] ، وقيل: يقتسمانها كناكل
(1) أي: متاع البيت، كما في"المطلع" (281) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: للرجل مع يمينه، وللمرأة مع يمينها، ذكره في"المغني") .
(3) في ط 2 والنسخة الخطية (ص 389) : (عليهما) ، والمثبت من ط 1.