فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1242

في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر 1/ 298 - 301 (1/ 435 - 438) ] [1] .

وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (679) .

• قال ابن مفلح:(قوله:"أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب".

وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.

قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.

وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 303] .

• قال ابن مفلح: (قوله [2] :"أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين"

(1) انظر:"الفتاوى" (29/ 231 - 232، 345؛ 34/ 127) ،"الاختيارات"للبعلي (180) .

(2) أي: المجد ابن تيمية في"المحرر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت