فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1242

• قال ابن مفلح: (ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم، وقيل: عدلان، واختار في"المحرر"وحفيده: أو واحد يسكن إليه) [الفروع 6/ 553 (11/ 317) ] .

• وقال أيضًا: (وفي"التعليق"وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، وأنها تحصل بالنساء والعبيد. وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف) [الفروع 6/ 553 (11/ 317 - 318) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل، كما لو أقر لفلان عندي كذا، وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان، ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود، فإنه يجوز باتفاق الأئمة) [الفروع 6/ 556 (11/ 322) ] [2] .

1492 - ومن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها:

• قال ابن القيم: (قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت

(1) "الاختيارات"للبعلي (514) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت